الشيخ محمد آصف المحسني

338

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 4252 / 5 ] التهذيبان : الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلث القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة . « 1 » أقول : يظهر من سند ثان للاستبصار توسط عبداللَّه بن جبلة بين الحسن ووهيب . 8 - حكم تأخير الصّلاة حتّى تصفر الشمس وتغيب [ 4253 / 1 ] التهذيبان : عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن حسين بن هاشم عن أبن مسكان عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام : أن الموتور أهلَه وماله من ضَيَّعَ صلاة العصر قلت : وما الموتور ؟ قال : لا يكون له عهد ولا مال في الجنّة قلت : وما تضييعها ؟ قال : يدعها حتى تصفر وتغيب . « 2 » ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيداللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال الموتور . . . الخ ويؤكده غيره . 9 - معرفة زوال الشمس [ 4254 / 1 ] الفقيه : روى عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال : تزول ( زوال - فقيه ) الشمس في نصف من حزيران على نصف قدم وفي النصف من تَموُّز على قدم ونصف وفي النصف من آبَ على قدمين ونصف ، وفي النصف من أَيْلُولَ على ثلاثة أقدام ونصف وفي النصف من تِشْرين الأول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف وفي النصف من كانون الاوّل على تسعة ونصف وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف وفي النصف من شباط على خمسة ونصف وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على قدم ونصف وفي النصف من حزيران على نصف قدم . « 3 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 248 ، الاستبصار : 1 / 253 وجامع الأحاديث : 4 / 211 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 256 ، الاستبصار : 1 / 259 وعلل الشرايع : 2 / 356 وجامع الأحاديث : 4 / 215 . ( 3 ) . الفقيه : 1 / 144 وجامع الأحاديث : 4 / 220 .